المحقق الحلي
34
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة وأن ينقله في ثلاث دفعات « 1 » وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه والمرأة عرضا وأن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر . وفي الدفن فروض وسنن والفرض أن يوارى في الأرض مع القدرة وراكب البحر يلقى فيه إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة « 2 » . والسنن أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل له لحد مما يلي القبلة .
--> ( 1 ) المسالك 1 / 44 : . . . انه يوضع قريبا من القبر ، وينقل إليه في دفعتين ، وينزل في الثالثة . ( 2 ) ن 1 / 45 : انما يستدبر بها ، ليصير الولد مستقبلا ؛ لما قيل : من انّ وجه الولد إلى ظهر أمّه .